أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء ماهيتها م 830 مدني. التزام جميع الشركاء كل بقدر حصته بنفقات هذه الأعمال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net